نظام العلم للمملكة العربية السعودية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُراعى قواعد القانون و العُرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالمُمثليات السياسية والقُنصلية للدول الأجنبية في المملكة، وكذلك الأُمم المُتحِّدة والهيئات الدولية والإقليمية أو رفعه على السيارات الخاصة بموظفيها، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العَلَم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمُناسبات الرسمية وبشرط الحصول على إذن من وزارة الداخلية ، وأن يكون العَلَم الأجنبي مصحوباً بالعَلَم الوطني ومتناسِباً معه في المقاس على أن يكون للعلم الوطني مكان الشرف على التفصيل المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا النِظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد