نظام العمل التطوعي
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الجهة المستفيدة النظر في تظلمات المتطوعين، والتحقق منها، واتخاذ ما يلزم حيالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد