نظام العمل التطوعي
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر كل جهة حكومية قرارات متضمنة الآليات الخاصة بها لتطبيق النظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد