نظام العمل التطوعي
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمتطوع -وفق أحكام النظام وفي حدود الصلاحيات والإمكانات المتاحة للجهة المستفيدة، وبما يخدم تنفيذ العمل التطوعي- الحق في الحصول من الجهة المستفيدة على ما يأتي:
التدريب اللازم في مجاله التطوعي.
الأجهزة، والأدوات، والملابس، التي يحتاج إليها العمل التطوعي.
الإعاشة، والمواصلات، وكذلك السكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته.
العلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أو خلال ذهابه إلى عمله التطوعي وعودته منه.
بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة.
شهادة تطوع وخبرة، تصدر باسم الجهة المستفيدة، تتضمن نوع العمل التطوعي الذي أنجز ومدته وساعات العمل التطوعية ووصف الخبرة التي اكتسبها منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد