نظام العمل التطوعي
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم الجهة المستفيدة -وفقاً لأحكام النظام- بكل ما من شأنه تفعيل العمل التطوعي، وبالأخص القيام بالمهمات الآتية:
استقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي، ودراستها، واتخاذ القرار في شأنها.
استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، من منسوبيها وغيرهم، للمشاركة في البرامج التطوعية الداخلية التي تنظمها الجهات المستفيدة، وكذلك البرامج التطوعية الخارجية، وفق التعليمات المنظمة لذلك.
تصميم برامج تطوعية وفق أهدافها التنموية.
تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص.
متابعة أداء المتطوعين وتقويمهم وتحفيزهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد