القانوني

نظام العمل التطوعي

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي: وضع استراتيجيات العمل التطوعي. وضع آليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره. الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين. دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة. وضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية، وتسجيلها. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.