القانوني

نظام العمل التطوعي

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها على الأقل, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللجنة عقد اجتماعات طارئة إذا طلب ذلك رئيسها أو ثلاثة من أعضائها على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.