القانوني

نظام العمل التطوعي

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة التعليم. ممثل من وزارة الصحة. ممثل من وزارة الحج والعمرة. ممثل من وزارة الإعلام. ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي. ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني. ممثل من وحدة المخاطر الوطنية. ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية. أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ويكون للجنة سكرتارية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويختار الوزير مقرراً وأميناً للجنة من موظفي الوزارة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.