نظام العمل التطوعي
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف النظام إلى الآتي:
تنظيم العمل التطوعي، وتطويره.
نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.
تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد