نظام العمل التطوعي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته.
النظام: نظام العمل التطوعي.
اللجنة: اللجنة الوطنية للعمل التطوعي.
المتطوع: كلّ من يقدم عملاً تطوعيًّا، دون اشتراط مقابل مادي أو معنوي.
الجهة المستفيدة: أي جهة غير هادفة إلى الربح تستفيد من العمل التطوعي، سواء كانت عامة أو أهلية.
الفريق التطوعي: مجموعة من الأفراد يمارسون عملاً تطوعيًّا، تحت قيادة موحدة؛ لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة، وبناءً على أطر نظامية تتكون من سياسات وإجراءات موصوفة بإشراف الجهة المستفيدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد