نظام الغذاء
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1 - ضمان سلامة الغذاء، والعمل على تحسين جودته. 2 - حماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة. 3 - حماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الصالح للاستهلاك. 4 - عدم إعاقة حركة تجارة الغذاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد