نظام الغذاء
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز تداول الغذاء في الحالات الآتية:
1 - إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 2 - إذا كان ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك. 3 - إذا كان مخالفاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء. 4 - إذا كان مغشوشاً، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك. 5 - إذا لم يكن معبأ بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة. 6 - إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة. 7 - إذا لم يكن مسجلاً لدى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد