القانوني

نظام الغذاء

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز تداول الغذاء في الحالات الآتية: 1 - إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 2 - إذا كان ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك. 3 - إذا كان مخالفاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء. 4 - إذا كان مغشوشاً، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك. 5 - إذا لم يكن معبأ بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة. 6 - إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة. 7 - إذا لم يكن مسجلاً لدى الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.