القانوني

نظام الغذاء

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون المنشأة الغذائية مسؤولة عن ضمان تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه ضمن النشاط الغذائي الواقع تحت مسؤوليتها. الفصل السادس: مسؤوليات المنشآت الغذائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.