نظام الغذاء
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل السابع: الرقابة على الغذاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد