نظام الغرف التجارية
المادة الرابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُصدِر الوزير اللائحة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد- خلال (مائة وخمسين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد