القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارة الاتحاد، ويجوز للاتحاد -بعد موافقة الجمعية- إعادة تعيين المراجع على ألا تتجاوز مدة عمله (أربع) سنوات متتالية. وعلى المُراجع تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية يتضمن ما توصل إليه وفقًا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة، وتقديم نسخة منه إلى الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.