القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُنشر ميزانية اتحاد الغرف وقوائمه المالية وحسابه الختامي، وفقاً لما تحدده اللائحة. الباب الثالث: اللجان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.