نظام الغرف التجارية
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُنشر ميزانية اتحاد الغرف وقوائمه المالية وحسابه الختامي، وفقاً لما تحدده اللائحة.
الباب الثالث: اللجان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد