نظام الغرف التجارية
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يختص أمين عام اتحاد الغرف بما يأتي:
الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها.
تنفيذ قرارات مجلس إدارة اتحاد الغرف.
إعداد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، وعرضها على مجلس الإدارة لرفعها إلى الجمعية العمومية للاتحاد لاعتمادها.
إعداد التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف وتقديمه إلى مجلس إدارة الاتحاد خلال الـــ(ستين) يوماً الأولى من السنة المالية الجديدة.
إعداد مشروع الحساب الختامي، ومشروع موازنة اتحاد الغرف التقديرية، وعرضهما على مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية السنة المالية بـــ(ستين) يوماً على الأقل.
إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد مجلس إدارة اتحاد الغرف، والجمعية العمومية للاتحاد.
إعداد تقرير شهري يقدم إلى مجلس الإدارة، يبين مؤشرات الأداء وقياسها.
تعيين العاملين في أمانة الاتحاد العامة، عدا نوابه فيكون تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من الأمين العام لاتحاد الغرف.
توجيه العاملين في الأمانة العامة لاتحاد الغرف ومتابعة أدائهم، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
إعداد مشروع هيكل الاتحاد التنظيمي، ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.
الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد