القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يأتي: وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لأداء الاتحاد لمهماته. مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد، التي يقدمها إليه أي من أعضائه، أو الأمين العام لاتحاد الغرف بعد موافقة رئيس اتحاد الغرف. القيام -نيابة عن الاتحاد- بالبيع، والشراء، والتأجير، والاستئجار، والتقاضي، والاقتراض، وقبول الهبات، وقبول الإفراغ، والرهن، وغير ذلك من الأعمال والتصرفات، في حدود مهمات الاتحاد. العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين الغرف، بطريقة ودية. وتحدد اللائحة آلية ذلك. العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الواحدة، والرفع بما ينتهي إليه إلى الوزير، وتحدد اللائحة آلية ذلك. متابعة أداء الاتحاد وتقاريره ربع السنوية. مناقشة التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية؛ للموافقة عليها، وإحالتها إلى الجمعية العمومية للاتحاد؛ لاعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخ منها. متابعة مؤشرات تقويم أداء الغرف. تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتفويضها بما يراه من صلاحيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.