نظام الغرف التجارية
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف.
تجوز دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الغرف إلى الانعقاد؛ بناءً على طلب يقدم من مجلس إدارته أو من عدد لا يقل عن (20%) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد إلى رئيس اتحاد الغرف، وعلى الرئيس الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
تحدد اللائحة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف وممارسة اختصاصاتها.
يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
ثانيًا- مجلس إدارة اتحاد الغرف ( المادة السابعة والأربعون )
يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد