القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي: الجمعية العمومية. مجلس الإدارة. الأمانة العامة. أولاً- الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ( المادة الرابعة والأربعون ) تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا رئيسها، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية العمومية بحسب عدد المشتركين فيها وفقًا لما تبينه اللائحة، وبحد أدنى عضو واحد من كل غرفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.