نظام الغرف التجارية
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري لكل على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يُعاد التصويت مباشرة، وعند التساوي -في حالة الإعادة- في عدد الأصوات تجرى قرعة بحضور مندوب من الوزارة إذا رأت الوزارة الحاجة إلى ذلك.
يصدر بتعيين رئيس اتحاد الغرف ونائبيه قرار من الوزير، وتكون مدة (دورة) رئيس الاتحاد ونائبيه (ثلاث) سنوات.
لا يجوز لرئيس اتحاد الغرف ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد لدورة تالية للدورة التي رأسه فيها، ما لم يكن قد أمضى مدة تقل عن سنة في رئاسته، فيجوز له إعادة ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد.
يتولى النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف مهمات الرئيس في حال غيابه أو عجزه عن أدائها، وله ممارسة جميع صلاحياته، وفي حال غيابهما يتولى النائب الثاني هذه المهمات.
دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، يجوز في حال تعذر حضور رئيس أي غرفة إنابة أحد نائبيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد