القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف مرة كل (تسعين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل، وعلى رئيس اتحاد الغرف في هذه الحالة توجيه الدعوة إلى الاجتماع خلال الـــ(خمسة عشر) يومًا التالية لتلقيه الطلب. لا تكون اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يومًا ولا تتجاوز (ثلاثين) يوماً؛ وفي هذه الحالة لا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية يؤجل عقد الاجتماع لمدة (خمسة عشر) يومًا أخرى، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا بمن حضر، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، ويحضر هذا الاجتماع مندوب من الوزارة. وفي حال عدم انعقاد هذا الاجتماع فتتخذ الوزارة ما تراه مناسباً. تصدر قرارات مجلس إدارة اتحاد الغرف بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الطارئة اتخاذ قراره بالتمرير في حال الإجماع. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. ثالثًا- الأمانة العامة لاتحاد الغرف ( المادة الثانية والخمسون ) يُعين مجلس إدارة اتحاد الغرف أمينًا عامًّا له من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، وعليه حضور اجتماعات المجلس -عدا الاجتماعات المغلقة- دون أن يكون له الحق في التصويت. وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي المطلوب توافرها في الأمين العام لاتحاد الغرف. لمجلس إدارة اتحاد الغرف عقد اجتماعات مغلقة؛ لمناقشة أداء الأمين العام لاتحاد الغرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.