القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يختص رئيس اتحاد الغرف بصفة خاصة بمتابعة الأمور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات، وإدارتها، وتحدد اللائحة صلاحيات رئيس الاتحاد واختصاصاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.