نظام الغرف التجارية
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يختص رئيس اتحاد الغرف بصفة خاصة بمتابعة الأمور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات، وإدارتها، وتحدد اللائحة صلاحيات رئيس الاتحاد واختصاصاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد