نظام الغرف التجارية
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي:
متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد.
مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها.
مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية، واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخ منها.
اعتماد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، بما فيها اللوائح الإدارية والمالية، واللائحة الخاصة بالعاملين في الاتحاد، ولائحة الحوكمة، ولائحة التدريب والابتعاث؛ وذلك بما يتفق والأحكام النظامية ذات الصلة.
الموافقة على تعيين مراجع (أو مراجعي) الحسابات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد