نظام الغرف التجارية
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن.
لاتحاد الغرف حق التملك، ولا يجوز له الاشتغال -بنفسه أو بالمشاركة مع غيره- في الأنشطة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد