نظام الغرف التجارية
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُنشر ميزانية الغرفة والقوائم المالية وحسابها الختامي وفقًا لما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس: تقييم أداء الغرف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد