نظام الغرف التجارية
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعِد اتحاد الغرف معايير لتقويم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.
تجري كل غرفة تقويمًا ذاتيًّا سنويًّا لأدائها؛ وفقًا لمعايير التقويم المعتمدة، وتنظم اللائحة آلية تقويم أداء الغرفة، وتدقيقه من جهات استشارية محايدة، وتنشر نتائج التقويم وفق ما تحدده اللائحة.
يستطلع اتحاد الغرف -دوريًّا- آراء المشتركين في تقويم الغرفة التي ينتسبون إليها، ويعلن النتائج على موقعه الإلكتروني بعد اعتمادها من الوزارة.
في حال انخفاض درجة نتائج تقويم الغرفة المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة عن الحد الذي تضعه اللائحة، فللوزير منح مجلس إدارة الغرفة مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين تقويم الغرفة، وفي حال استمرار انخفاض درجة التقويم عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة بعد انتهاء المهلة، فللوزير إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة ومنحه مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين أداء الغرفة.
الباب الثاني: اتحاد الغرف الفصل الأول: التشكيل والمهمات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد