نظام الغرف التجارية
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشكل مجلس إدارة اتحاد الغرف لجانًا على المستوى الوطني من بين المشتركين في الغرف أو من غيرهم؛ لخدمة الأنشطة التجارية المتنوعة وتنميتها، وتكون مرتبطة به، وتسمى اللجان الوطنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد