القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة الثامنة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشكل مجلس إدارة الغرفة لجانًا للأنشطة التجارية على مستوى الغرفة -وفقاً للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للإحصاء- وتحدد صلاحياتها، ويُنتخَب أعضاؤها من المشتركين فيها أو من غيرهم من ذوي الاختصاص والخبرة -كل في نطاق اختصاصه- لرعاية مصالح المشتركين فيها، وتكون مرتبطة بها، وتسمى اللجان القطاعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.