نظام الكليات العسكرية
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصرف للطالب الذي يكلف بمهمة خارج مقر الكلية داخل المملكة أو خارجها بدل انتداب عن كل ليلة يحدد مقداره المجلس الأعلى للكلية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ويخفض البدل إلى الثلثين في حالة تأمين السكن وإلى الثلث في حالة تأمين السكن والإعاشة ولا يعتبر انتدابًا تدريب الطالب خارج مقر الكلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد