نظام الكليات العسكرية
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
(يعامل من يصاب من الطلاب بحادثة أدت إلى العجز والوفاة من حيث التعويض أو معاش التقاعد معاملة الضباط طبقًا لنظام التقاعد العسكري ويعفى الطالب في هذه الحالة من دفع العائدات التقاعدية).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد