نظام الكليات العسكرية
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز استثناء قبول ضباط الصف والجنود بالكلية إذا توافرت فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في المادة (15) عدا الفقرتين (ب، د) ويشترط أن لا يزد سنه عن (27) سنة، وأن يكون أمضى مدة خدمة عسكرية لا تقل عن خمس سنوات. ويوقف صرف راتبه الأصلي ومخصصاته وبدلاته الأخرى بعد أن يتم تثبيته في الكلية ويعامل كطالب.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد