نظام الكليات العسكرية
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم الطالب عند التحاقه بالكلية بتقديم تعهد خطي موقع منه ومن ولي أمره يتعهد فيه بأن يخدم بعد تخرجه مدة ثمان سنوات. كما يقدم كفيلاً لإدارة الكلية يلتزم بدفع التعويض الذي تحدده اللائحة الداخلية في حالة ترك الطالب للدراسة من تلقاء نفسه أو طرده بسبب سوء سلوكه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد