نظام الكليات العسكرية
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء قبول طلبة من غير السعوديين ويقرر المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الكلية الشروط الواجب توافرها لديهم والمزايا التي تقدم لهم ويمنح هؤلاء بعد تخرجهم شهادة من الكلية بنجاحهم دون أن يمنحوا رتبًا عسكرية سعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد