القانوني

نظام الكليات العسكرية

المادة 38
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجتمع قادة الكليات الخاضعة لهذا النظام على هيئة لجنة يرأسها أقدمهم رتبة مرة في السنة على الأقل لبحث الشئون المشتركة والتعديلات المقترحة للنظام والاتفاق على المواد العامة والمالية المشتركة في اللوائح الداخلية بما يضمن تنسيق العمل في الكليات وتماثل المزايا المالية الممنوحة للعاملين في الكلية والطلاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.