نظام الكليات العسكرية
المادة 36الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لقائد الكلية منح إجازة عرضية للطالب لا تتجاوز مدتها عشرة أيام في السنة الدراسية وتعطى كاملة أو مجزأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد