نظام الكليات العسكرية
المادة 33الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم الطالب بالواجبات ويمتنع عن الأعمال المحظورة على الضباط. ويطبق عليه نظام العقوبات العسكري فيما يتعلق بالجنايات العسكرية الكبرى. كما توضح اللائحة الداخلية واجبات الطلاب داخل الكلية وإجراءات تأديبهم والجزاءات الإدارية التي توقع عليهم وصلاحية فرضها. وتشمل هذه الجزاءات التوبيخ والإنذار والحسم من الراتب والتوقيف والطرد من الكلية ويصدر قرار الطرد من مجلس الكلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد