القانوني

نظام الكليات العسكرية

المادة 32
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحدد اللائحة الداخلية نظام الدراسة والامتحانات وتقييم الطلاب ومنحهم رتبًا فخرية داخل الكلية واعتماد النتائج ومنح الشهادات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.