نظام الكليات العسكرية
المادة 32الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة الداخلية نظام الدراسة والامتحانات وتقييم الطلاب ومنحهم رتبًا فخرية داخل الكلية واعتماد النتائج ومنح الشهادات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد