القانوني

نظام الكليات العسكرية

المادة 29
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يؤمن للطالب وسائل النقل في الذهاب والعودة من مقر دراسته إلى إقامته لدى ذويه داخل المملكة وذلك عند قضاء إجازته السنوية. وإذا لم تؤمن له وسائل النقل فيمنح تذاكر سفر بالطائرة بالدرجة السياحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.