القانوني

نظام الكليات العسكرية

المادة 26
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز بموافقة الوزير إيفاد الطالب في بعثات دراسية عسكرية أو علمية للداخل أو الخارج ويصدر قرار الابتعاث من قائد الكلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.