القانوني

نظام الكليات العسكرية

المادة 28
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يطبق على الطلاب نظام الميداليات المدنية والعسكرية في حالة تأديتهم خدمات ممتازة ويمنحون هذه الميداليات من الدرجة الثانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.