نظام الكليات العسكرية
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يطبق على الطلاب نظام الميداليات المدنية والعسكرية في حالة تأديتهم خدمات ممتازة ويمنحون هذه الميداليات من الدرجة الثانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد