نظام الكليات العسكرية
المادة 31الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات ولا تقل السنة الدراسية عن خمسة وعشرين أسبوعًا ويجوز تخفيض مدة الدراسة إذا اقتضت الضرورة ذلك أو زيادتها بقرار من المجلس الأعلى وموافقة الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد