نظام الكليات العسكرية
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتحمل الكلية النفقات الدراسية وتحدد لائحة الابتعاث المبالغ التي تصرف للإنفاق على المبتعث وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد