نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات و المفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد