القانوني

نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والحادية والعشرين) من هذا النظام كل من: أ - بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ المخالفة. ب - قام بالإبلاغ بعد حدوث المخالفة وساعد بلاغه في ضبط شركائه في المخالفة نفسها، أو في مخالفة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.