القانوني

نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام وتضاعف في حالة العود، ما لم ينص على عقوبة أشد في نظام آخر. الفصل الرابع : أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.