نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام وتضاعف في حالة العود، ما لم ينص على عقوبة أشد في نظام آخر.
الفصل الرابع : أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد