نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف، كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي من مخالفات أحكام هذا النظام مع علمه بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد