نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتجر فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد