نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للوزير إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بنشاط المتفجرات لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا لم يلتزم أصحابها بشروط مستودعات تخزين المتفجرات ، ومواصفاتها، أو الوسائط التي تنقلها، وإذا تكررت المخالفة يجوز له إلغاء جميع التصاريح المتعلقة بهذا النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد